الحر العاملي
161
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1061 ] وقال الصّادق عليه السّلام : عشرة مواضع لا يصلَّي فيها ، منها : الحمّام . [ 1062 ] وروي : الأرض كلَّها مسجد إلَّا الحمّام والقبر . [ 1063 ] وسئل عليه السّلام عن الصّلاة في بيت الحمّام ، قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس . أقول : حمل على نفي التّحريم . [ 1064 ] 12 - سئل الصّادق عليه السّلام عن كدس ( 1 ) حنطة مطيّن ، أصلَّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قيل : فإنّه مثل السّطح مستو ، فقال : لا تصلّ عليه . [ 1065 ] وقيل له عليه السّلام : يكون الكدس من الطَّعام مطيّنا مثل السّطح ، قال : صلّ عليه . أقول : حمل على نفي التّحريم دون الكراهة . [ 1066 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل ، هل يصلح له أن يصلَّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح . [ 1067 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ، هل يصلح له أن يقوم على القتّ والتّبن والشّعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلَّا أن يكون مضطرّا . [ 1068 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون في السّفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القتّ والتّبن والحنطة والشّعير وغير ذلك ثمّ يصلَّي عليه ؟ قال : لا بأس . [ 1069 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة .
--> [ 1061 ] الوسائل 3 : 466 / 3 [ 1062 ] الوسائل 3 : 454 / 7 [ 1063 ] الوسائل 3 : 466 / 2 [ 1064 ] الوسائل 3 : 470 / 2 ( 1 ) الكدس والكدس : العرمة من الطَّعام والتّمر ، والدّراهم ونحو ذلك ( اللَّسان : كدس ) [ 1065 ] الوسائل 3 : 470 / 1 [ 1066 ] الوسائل 3 : 471 / 5 [ 1067 ] الوسائل 3 : 471 / 4 [ 1068 ] الوسائل 3 : 471 / 4 [ 1069 ] الوسائل 3 : 471 / 7 و 8